يحق للطالب أو الطالبة التظلم في نتيجة أي مقرر خلال أسبوعين في الدور الأول وأسبوع في الدور الثاني من ظهور نتيجة المقرر بعد تعبئة نموذج التظلم وتسديد الرسوم الخاصة بالتظلم، ولعميد الكلية الحق في تمديد الفترة أسبوع واحد كحد اقصى إن وجدت المبررات ويسقط حق الطالب أو الطالبة في التظلم بعد انتهاء هذه المدة . واذا ثبت احقيته في التظلم يعاد له مبلغ التأمين.
ينظر في التظلم من قبل لجنة التظلمات على مستوى (الكلية/ القسم ) فيما يتعلق بنتائج الاختبارات النهائية وتعتمد نتيجته من عميد الكلية.
تتضمن إجراءات التظلم تأكد اللجنة من صحة تثبيت الدرجات وجمعها، وإذا وجدت إجابة لم تصحح يستدعى مدرس المقرر لتصحيح الجزء غير المصحح فقط.
تعلن نتائج أعمال الفصل للطلبة من قبل القسم قبل موعد الاختبارات النهائية ولا يحق للطالب التظلم فيها الا إذا وجدت مبررات مقنعة لمجلس القسم.
لا ينظر في التظلمات إلاً بعد سداد الرسوم المقررة وبموجب سند قبض رسمي.
تعلن لجنة التظلمات نتائج النظر في التظلمات في لوحة الإعلانات الرسمية.
يحق للطالب أو الطالبة أن يتقدم لعميد الكلية بطلب تظلم خاص لإعادة التصحيح وفق الضوابط الآتية:
أن يكون قد سبق له التقدم بطلب تظلم.
أن لا يقل تقدير الطالب في الفصل الذي يتظلم فيه عن جيد وأن لا يقل الفارق بين درجة المقرر المتظلم فيه وأقل درجة له في مقرر أخر في الفصل نفسه عن (20) درجة.
في حال قبول التظلم الخاص تشكل لجنة من قبل رئيس القسم وتتضمن اثنين من المختصين في المقرر ويسلم لهما دفتر الإجابة لإعادة تصحيحه بعد استبعاد اسم الطالب والدرجة، ويعتمد متوسط الدرجتين الأخيرتين.
لا يحق للطالب أو الطالبة التظلم الخاص بعد مرور أسبوع على ظهور نتيجة التظلم العام..