لا يجوز دخول الطالب اختبار أي مقرر نجح فيه أو تمت معادلته بأي حال من الأحوال، و إذا حصل ذلك تلغى درجة الامتحان.
إذا تغيب الطالب عن الاختبار النهائي المعلن، يُرصد له (غ) ويُعد راسباً في ذلك المقرر، إلا إذا قدم عذراً مقبولاً خلال أ سبوع من الامتحان، فيحق لمجلس الكلية احتساب درجة الدور التكميلي محاولة أولى ويمنح الطالب الدرجة كاملة.
إذا اختبر الطالب في مقرر رسب فيه من قبل، وحصل فيه على درجة أقل من الدرجة السابقة؛ تعتمد له الدرجة الأخيرة، إلا إذا كان الطالب قد اختبر المقرر أكثر من ثلاث مرات، فيحق لمجلس الكلية اعتماد الدرجة الأعلى إذا كان ذلك يؤدي إلى تخرجه.
يعقد امتحان الدور التكميلي خلال المدة المحددة في التقويم الجامعي ويجوز دخول هذا الدور لمن يرغب في الامتحان بعد تسجيل المقررات لدى مسجل الكلية، وبعد تسديد الرسوم المقررة ، وتحتسب للطالب درجة الامتحان من 100 درجة.
لا يحق للطالب المحروم بسبب الغياب أو الغش في مقرر دخول امتحان الدور التكميلي لذلك المقرر، وإذا حصل و دخل اختبار المادة تُلغى درجته.
لا تعتمد درجات أعمال الفصل في امتحانات الدور التكميلي بعذر ، وتحسب للطالب درجة الامتحان من 100 درجة، فيما عدا المقررات ذات الطبيعة الخاصة، فيتم تحديد نظام توزيع الدرجات الخاص بها من قبل مجلس القسم وبعد موافقة مجلس الكلية.
يحرم الطالب الذي يضبط متلبساً بالغش أو محاولة الغش من المقرر الذي غش فيه والذي يليه ، و اذا كان المقرر الذي غش فيه هو الأخير فيحرم منه ومن المقرر الذي قبله ولا يسمح له بدخول الدور التكميلي في المقررين.
اكتشاف الغش في وقت لاحق للامتحانات لا يُعفي مرتكبه من المسؤولية، ويحال الأمر إلى اللجنة المنظمة لعملية الاختبارات، ولمجلس الكلية ومجلس الجامعة القرار النهائي.
يحق لمجلس الكلية التوصية بفصل الطالب لمدة عام دراسي واحد في حال تكرار محاولة الغش للمرة الثانية، ويُفصل نهائياً من الجامعة في المحاولة الثالثة بعد اعتماد مجلس الجامعة.
في حالة قيام الطالب بإثارة أي فوضى او شغب في قاعة الامتحان يحال الأمر إلى اللجنة المنظمة لعملية الاختبارات، ولمجلس الكلية ومجلس الجامعة القرار النهائي في اتخاذ قرار حرمان والفصل إذا رأي ذلك
تحتفظ كراسات اجابات الطلبة بالكلية لمدة عامين جامعيين ويحق للكلية بعد ذلك التخلص منها بموجب محاضر رسمية.
يلتزم الطالب الباقي للإعادة بسبب رسوبه أو غيابه بدون عذر أو لحرمانه من دخول الاختبارات بأداء الغرامات المقررة بالجامعة.
نظام التظلمات:
يحق للطالب أو الطالبة التظلم في نتيجة أي مقرر خلال أسبوعين في الدور الأول وأسبوع في الدور الثاني من ظهور نتيجة المقرر بعد تعبئة نموذج التظلم وتسديد الرسوم الخاصة بالتظلم، ولعميد الكلية الحق في تمديد الفترة أسبوع واحد كحد اقصى إن وجدت المبررات ويسقط حق الطالب أو الطالبة في التظلم بعد انتهاء هذه المدة . واذا ثبت احقيته في التظلم يعاد له مبلغ التأمين.
ينظر في التظلم من قبل لجنة التظلمات على مستوى (الكلية/ القسم ) فيما يتعلق بنتائج الاختبارات النهائية وتعتمد نتيجته من عميد الكلية.
تتضمن إجراءات التظلم تأكد اللجنة من صحة تثبيت الدرجات وجمعها، وإذا وجدت إجابة لم تصحح يستدعى مدرس المقرر لتصحيح الجزء غير المصحح فقط.
تعلن نتائج أعمال الفصل للطلبة من قبل القسم قبل موعد الاختبارات النهائية ولا يحق للطالب التظلم فيها الا إذا وجدت مبررات مقنعة لمجلس القسم.
لا ينظر في التظلمات إلاً بعد سداد الرسوم المقررة وبموجب سند قبض رسمي.
تعلن لجنة التظلمات نتائج النظر في التظلمات في لوحة الإعلانات الرسمية.
يحق للطالب أو الطالبة أن يتقدم لعميد الكلية بطلب تظلم خاص لإعادة التصحيح وفق الضوابط الآتية:
أن يكون قد سبق له التقدم بطلب تظلم.
أن لا يقل تقدير الطالب في الفصل الذي يتظلم فيه عن جيد وأن لا يقل الفارق بين درجة المقرر المتظلم فيه وأقل درجة له في مقرر أخر في الفصل نفسه عن (20) درجة.
في حال قبول التظلم الخاص تشكل لجنة من قبل رئيس القسم وتتضمن اثنين من المختصين في المقرر ويسلم لهما دفتر الإجابة لإعادة تصحيحه بعد استبعاد اسم الطالب والدرجة، ويعتمد متوسط الدرجتين الأخيرتين.
لا يحق للطالب أو الطالبة التظلم الخاص بعد مرور أسبوع على ظهور نتيجة التظلم العام..